فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 2662

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة جعل الدين رأس مال سلم بما يأتي:

1 -أنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، لحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) [1] .

2 -أن جعل الدين رأس مال سلم تصرف فيه قبل قبضه والتصرف في الدين قبل قبضه لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن في جعل الدين رأس مال سلم مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يستفيد بمكسبه في السلم والمدين تبرأ ذمته من الدين الأول، ويستفيد من تأجيل الدين الثاني (المسلم فيه) .

2 -أنه لا محذور فيه والأصل الجواز.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز جعل الدين رأس مال سلم: أن المنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 290) وسنن الدارقطني (3/ 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت