فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1091

كُثير بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي (ص) كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا. قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة ويهلل ويكبر ويمجد) رواه البيهقي عن ابن مسعود بسند جيد (ويحسن) أن تقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس (ثم يتعوذ ويقرأ) الفاتحة (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسًا قبل القراءة ويرفع يديه في الجميع) نعم إن كبر إمامه ستًا أو ثلاثًا تابعه ندبًا خلافًا لتكبيرات الجنازة لأن تكبيرات الجنازة أركان ويرفع يديه في كل تكبيرة مما ذكر ويضع يمناه على يسراه ندبًا بين كل تكبيرتين (وَلَسْنَ فرضا ًولابعضًا) بل هيئات للصلاة كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركهن عمدًا ولا سهوًا (ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت) لفوات محلها فلا يتداركها (وفي القديم يكبر ما لم يركع) فإن ركع فلا يرجع إلى التكبيرات ولا شيء عليه (ويقرأ بعدالفاتحة في الأولى ق~ وفي الثانية اقتربت بكاملها جهرًا) لخبر مسلم عن أبي واقد الليثي"أنه (ص) كان يقرأ في الفطر والأضحى بـ ق~ واقتربت"ولو قرأ في الأولى"سبح اسم ربك الأعلى"وفي الثانية"هل آتاك حديث الغاشية"كان سنة أيضًا رواه مسلم عن النعمان بن بشير. (ويسن بعدها خطبتان) فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي (ص) وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وأما الخطبتان فبالقياس على الجمعة قال النووي ولم يثبت فيه حديث. (وأركانهما كالجمعة) ويسن إسماع الحاضرين وكون الخطبة عربية ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي: قدر الأذان (ويعلمهم في الفطر) أحكام (الفطرة) ندبًا (وفي الأضحى الأضحية) أي أحكام الأضحية ندبًا رواه الشيخان عن البراء (يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً) نص الشافعي على أنها ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها (ويندب الغسل) للعيد لخبر ابن ماجة أن النبي (ص) كان يغتسل للعيد (ويدخل وقته) أي الاغتسال (بنصف الليل وفي قول بالفجر) كالجمعة ومن قال نصف الليل لأن أهل القرى يبكرون إلى المصلى من قراهم فلو منع قبل الفجر لشقَ ذلك عليهم. (والتطيب والتزين كالجمعة) بل أولى لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت