فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1091

بشرط ألا يزيد على أربعة أصابع مضمومة لكل منها لخبر مسلم عن عمر:"نهى رسول الله (ص) عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع". (أو طُرِّفَ بحرير قدر العادة) لما روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر"أنه (ص) كانت له جبة يلبسها لها لِبْنَةٌ". واللبنة هي رقعة في مدخل الرأس أي في طوق الثوب والمطرَّف هو الذي جعل له طرف من حرير سواءً كان من الداخل أو من الخارج والمكفوف هو الذي جعل له كُفة أي سجاف كما في رواية أبي داود"كانت له جبة مكفوفة الجيب" (ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها) أي ويحلُّ لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة والطواف فيحل في الافتراش والتدثر والتوسد ولو في مسجد لأن استدامة الطهارة تشق أحيانًا. (لا جلد كلب وخنزير) فلا يحل لغلظ نجاستها (إلا لضرورة كفجأة قتال) ولم يجد غيره (وكذا جلد الميتة في الأصح) فإنه يحرم لبسه لنجاسة عينه ويحرم اقتناء الخنزير للأمر بقتله واقتناء الكلب إلا لنحو صيد أو حفظ. (ويحل الاستصباح بالدهن النجس) أصالة أو بعارض كشحوم الميتة غير المغلظة. (على المشهور) لخبر الطحاوي عن أبي هريرة"أنه سئل النبي (ص) عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدًا فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان مائعًا فاستصبحوا به أو انتفعوا به".

يروي أن أول عيد صلى فيه (ص) عيد الفطر من السنة الثانية ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنيا ولم يصلها بمنى لأنه كان مسافرًا.

(هي سنة) مؤكدة لمواظبة النبي (ص) عليها (وقيل فرض كفاية) لأنها من شعائر الإسلام فعليه يقاتل أهل بلد تركوها ويؤيده أنه (ص) لم يتركها (وتشرع جماعة) كما فعلها (ص) (وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) أي وتشرع لهؤلاء ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين (ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح) أي قرابة مترين كما فعلها (ص) (وهي ركعتان يُحْرِمُ بهما) بنية عيد الفطر أو عيد الأضحى (ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات) لما روى الترمذي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت