فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1091

للمستحِق وهو الدائن وكلتك لتقبض لي وقال المستحِقُ بل أردتَ الحوالة صُدِّقَ المُسْتَحَق عليه بيمينه لأن الأصل بقاء الحقَّين على ما كانا عليه مع كونه أعرف بنيته وفي الصورة الثانية وَجهٌ بتصديق المستحِقِ باعتبار أن الوكالة لا تصح بلفظ الحوالة والمعتمد الأول.

وإن اختلفا في أصل اللفظ الصادر كأن قال المستحَقُ عليه أحلتُكَ فقال المستَحِقُ بل وكلتني أو اختلفا في لفظ محتمل كاقبض أو احتل صُدِّق الثاني بيمينه لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المستحَق عليه ويظهر أثر هذا النزاع عند إفلاس المحال عليه وإذا حلف المستحِقُ في الحالتين اندفعت الحوالة وثبت حقه من الآخر ويعود الآخر على المحال عليه.

{باب الضمان}

الضمان لغة الالتزام وشرعا: حقٌّ ثابت في ذمة الغير ويشمل كفالة الدين والعين والبدن ويسمَّى الملتزمُ لذلك ضامنًا وحميلًا وزعيمًا وكفيلًا قال الماوردي: لكن العرف خصص الضمين بالمال والحميل بالديات. والأصل فيه قبل الإجماع أخبار منها: حديث أبي أمُامة (العارية مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه ابن حبان. خبر الصحيحين عن سلمة بن الأكوع وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة، فقال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فقال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينه) . ويستأنس له بقول الله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) .يوسف72.

وأركانه: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة. وبدأ بشرط الضامن فقال: شرط الضامن ليصح ضمانه الرشد وهو كما ذُكر سابقًا في باب الحجر صلاح الدِّين والمال ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بسفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت