فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1091

به (ويدرك به الجمعة في الأصح) لأنه أدرك منها ركعة قبل سلام إمامه (فلو سجد على ترتيب نفسه عالمًا بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته وإن نسي أو جهل ذلك) ولو كان مخالطًا للعلماء غير عالم (لم يحسب سجوده الأول) لأنه أتى به في غير محله (فإن سجد ثانيًا حسب) إن كان ذلك قبل سلام الإمام (والأصح إدراك الجمعة إن كَمُلَت السجدتانُ قبل سلام الإمام) وإن كان فيها نقص هو عدم متابعة الإمام حتى لو سجد إمامه للسهو في آخر صلاته وسجد معه حسبت له الركعة في أصح الوجوه ويسجد للسهو بعد تمام صلاته (ولو تخلف بالسجود ناسيًا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب) لأنه مسبوق بأكثر من ثلاثة أركان فلم يجز له الجري على نظم نفسه.

والأصل فيها قوله تعالى: [وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاةَ فلْتُقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً] النساء:102. وأخبار منها: صلاته (ص) ببطن نخل فقد روى مسلم عن جابر وأبي بكرة أنه صلّى مع النبي صلاة الخوف فصلّى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلّى بالطائفة الأخرى ركعتين وصلاته (ص) بِعُسْفان من حديث سهل بن أبي حَثْمِةَ وهي أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائمًا ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكبرون وُجَاهَ العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية رواه الشيخان ومالك. وصلاته (ص) بذات الرقاع رواه مالك والشيخان وأحمد وأبو داود ولفظ النسائي (أنه(ص) صلى بهم صلاة الخوف فصف صفًا خلفه وصفًا مصافو العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة وهي ذاتُ صلاته بذي قِرَد. وروى البيهقي بسند حسن عن ابن عباس قال: ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت