فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1091

1)قال أحدهم لشخص إذا أخبرتني بخروج زيد من البلد فلك كذا وكان له غرض بخروج زيد استحق الجعل.

2)لو كان رجلان في بادية ونحوها فمرض أحدهما وعجز عن السير لزم الآخر المقام معه إلا أن يخاف على نفسه فإذا أقام معه فلا أجرة له وإذا مات أخذ ماله وأوصله إلى ورثته ويده عليه يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط.

3)تنفسخ الجعالة بالموت ولا شيء للعامل لما عمل بعد موت المالك فلو قطع بعض المسافة ثم مات المالك فردَّه إلى وارثه استحق من المسمَّى بقدر عمله في حياة المالك.

{كتاب الفرائض}

أي كتاب قسمة المواريث وفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض, والفرض يأتي لمعانٍ منها: القطع للخيط وفَرْضُ القوس هو موضع الوتر منه والثُّلْمة من النهر تسمى فرضًا والإنزال يسمى فرضًا كقوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادٍ) القصص85. والبيان يسمى فرضًا كقوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) النور1. وقوله تعالى: (فرض الله لكم تحلة أيمانكم) التحريم2.

وتأتي بمعنى الإحلال قال تعالى: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) والفرض يأتي بمعنى الإعطاء فالعرب تقول: ما أصبت منه قرضًا ولا فرضًا والفرض يأتي بمعنى التقدير قال تعالى: (نصف ما فرضتم) أي نصف ما قدرتم.

الفرض شرعًا: نصيب مُقَدَّرٌ شرعًا للوارث وعلم الفرائض شرعًا: هو العلم بقسمة المواريث والأصل فيه قبل الإجماع آياتُ المواريثِ وأخبارٌ منها:

1)خبر الصحيحين عن ابن عباس (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فَلِأَوْلى رجلٍ ذكرٍ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت