يوم زينة فيستحب أن يلبس أحسن ثيابه ويزيل ظفره، نعم لا يسن ذلك لمريد الأضحية حتى يضحي. (وفعلها في المسجد أفضل) لشرف المسجد (وقيل بالصحراء إلا لعذر) كمطر وريح فقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه (ص) كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. أي يخرج إلى المصلى قيل لضيق مسجده عمن يحضر صلاة العيد وقيل لتحضر الحيَّضُ وذوات النفاس خطبة العيد (ويستخلف من يصلي بالضعفة) إذا خرج الإمام إلى الصحراء (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى) لفعله (ص) لخبر البخاري عن جابر"كان (ص) إذا كان يوم عيد خالف الطريق"وروى أبو داود أن النبي كان يذهب من طريق ويرجع من أخرى وحكمته أنه (ص) كان يذهب في الأطول لأن أجر الذهاب أعظم ويرجع في الأقصر وقيل ليتبرك به أهل الطريقين ويستفتونه. (ويبكرُ الناسُ) من بعد صلاة الفجر ندبًا إلى المصلى. (ويحضر الإمام وقت صلاته) رواه الشيخان عن أبي سعيد (ويعجل في الأضحى) الحضور إلى المصلَّى ويؤخر في الفطر وحكمته أن يتسع الوقت للأضحية وليتسع الوقت لإخراج الفطرة فهو أفضل أوقاتها فقد أخرج البيهقي أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر. (قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى) عن الأكل حتى يصلي لخبر الترمذي على بُريده كان (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى حتى يصلي. (ويذهب ماشيًا بسكينة) لخبر"إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة"رواه الشيخان عن أبي هريرة (ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم) ولا بعدها لحل النافلة بعد الشروق ولحل النافلة مطلقًا بعدصلاة العيد ويكره للإمام التنفل قبل العيد لأن النبي (ص) لم يكن يفعله ومن جاء والإمام يخطب في الصحراء صلى العيد لحصول التحية به.