فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1091

الثاني أي قتل أو أزمن دون الأول بأن أزال امتناع الصيد كأن كسر رجله وجناحه فهو للثاني لأن جرحه هو المؤثر وإن ذفف الأول فله الصيد وإن أزمن الأول فله الصيد ثم إن ذفف الثاني بقطع حُلقوم ومريء فهو حلال لأن الموت كان بفعل ذابح وعليه الأول ما نقص بالذبح عن قيمته مزمنًا إن حدث به نقص وإن ذفف الثاني لا بقطعهما أي الحلقوم والمريء أو لم يذفف أصلًا ومات الصيد بالجرحين معًا فحرام لاجتماع المبيح وهو الصيد مع المُحَرَّمِ وهو الذبح في غير مكان الذكاة بعد أن أصبح مقدورًا عليه ويضمنه الثاني للأول لأنه أفسد عليه صيده وإن جرحا معًا وذففا بجرحيهما أو أزمنا به فلهما الصيد لاشتراكهما في سبب الملك وإن ذفف أحدُهُمَا أو أزمن دون الآخر فله أي للمذفف أو المزمن الصيد لانفراده بسبب الملك وإن ذفف واحد وأزمن آخر وَجُهِلَ السابق منهما حَرُمَ الصيد على المذهب لاحتمال تقدم الإزمان على التذفيف فلا يحل الصيد عندئذ إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد ذلك أما إذا كان التذفيف في المذبح فهو حلال إجماعًا لأنه بمثابة الذكاة.

{كتاب الأضحية}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت