-حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
-حديث أبي أيوب: أن رجلًا قال للنبي (ص) أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: تعبد لله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه.
(إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم) وبدأوا بالإبل لأنها أكثر أموال العرب فتجب الزكاة في المذكورات إجماعًا (لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء) لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي إذا لم يكونا مُعدين للتجارة. (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسًا ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حِقَّةٌ وإحدى وستين جَذَعَةٌ وستِ وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) ثم يستمر ذلك إلى مئة وثلاثين فيتغير الواجب (ثم في كل أربعين بنتُ لبون وكل خمسين حِقَّةٌ) لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين على الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فلْيُعْطِها ومن سُئل فوقها فلا يَعْطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقّة طَرُوَقةُ الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذ بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على