فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1091

7)إذا وقف على الإسراج في المسجد والإضاءة لم يسرج جميع الليل إلا إذا انتفع بالإسراج مَنْ في المسجد من مُصَلٍّ أو نائم أو خارج لدعوة فإن كان المسجد مغلقًا ليس فيه أحد ولا يمكن دخوله لم يسرج لأنه إضاعة مال.

8)نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافع الموقوف كثمر الأشجار وغلة العقار فإذا تعطلت المنافع فالنفقة ومؤن التجهيز من بيت المال.

9)إذا جهل شرط الواقف قسمت الغلة بين الموقوف عليهم بالسويّةِ.

{كتاب الهبة}

والهبة تطلق على الهدية والصدقة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا) النساء4. وقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرا) الإنسان8. وأخبار منها:

1)خبر الترمذي عن أبي هريرة (تهادوا فإن الهدية تذهب وحَرَ الصدر) . أي غيظة.

2)خبر البخاري وغيره عن أبي هريرة (تهادوا تحابوا) .

3)خبر الطبراني وغيره عن عائشة (تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أبنائكم مجدًا وأقيلوا الكرام عثراتهم) .

4)خبر البخاري عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ) ) . وفي لفظ الترمذي عن أنس (لو أهدي إليّ كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت) . صححه الترمذي.

قول المصنف التمليك بلا عوض هبة في حال حياته وخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف فإن ملّك محتاجًا لثواب الآخرة أي طالبًا ثواب الآخرة فصدقةٌ فإن نقله بنفسه أو بغيره إلى مكان الموهوب له إكرامًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت