فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1091

ولا ينفذ عزلهم ويفسّقُ عازلُهم ويطالب بسببه إلا إن عُلمت صيانته وديانته وأمانته وعلمه [قليوبي ج3 صفحة110] .

إلا أن يشرط نظره حال الوقف فليس له عزله كما لو وَقَف على أولاده الفقراء فليس له استبدالهم بالأغنياء وإن رأى في تبديله مصلحة ذكره ابن الصلاح في فتواه. وإذا أجر الناظر مدة بأجرة معينة فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد في الأصح لأنه حين جرى كان العقد بالغبطة فأشبه ارتفاع القيمة بعد البيع في مال المحجور عليه فإن ثبت أنها كانت دون الأجرة عند العقد تبين بطلان الإجارة ووجب الفسخ.

مسائل:

1)لو وقف على ثغر من ثغور المسلمين فاتسعت ديار الإسلام حوله تُحْفَظُ غلة الوقف لاحتمال عوده ثغرًا بانحسار ديار الإسلام وتغلب العدو عليهم.

2)لو وقف على صيانة مدرسة أو رباط في بلد فخربت البلد وانتقلت المدرسة جاز نقل الوقف إلى المدرسة الجديدة.

3)وقف على عمارة مسجد فجاز الصرف منها على التطيين وإصلاح المنكسر ولا يجوز صرف شيء من الغلة على النقش والتزويق لأنها ليست من مصالح المسجد.

4)إذا جعل بقعة معينة مسجدًا فكان فيها شجر جاز للإمام قلعها باجتهاده وبذلك ينقطع حق الواقف بالشجرة.

5)إذا غرس في المسجد شجرة وقصد منافعها للمسجد لم يجز أكل ثمرها بلا عوض وإن غرسها مُسْبَلة جاز أكلها بلا عوض وكذلك إن جهلت نيته لأن الأصل الإسبال.

6)أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر به أبواب المسجد ونوافذه وكواته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت