فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1091

يستقر معرَّضٌ للسقوط بانهدام الدار أو انقطاع الأجرة (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليه (ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع سنين) وهي التي استقر ملكه عليها (والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين) لأنه ملكها ملكًا تامًا والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية ..

(تجب الزكاة على الفور) بعد الحول لحاجة المستحقين إليها (إذا تمكن) من الأداء كسائر الواجبات (وذلك بحضور المال والأصناف) أو نائبهم كالساعي أو مندوب الإمام أو بعض الأصناف المستحقة ويقصد بحضور المال أي حضور المال الغائب أو المغصوب وتصفية المُعَشَّر وتصفية المَعْدِن (وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وهو النقد والركاز وعروض التجارة وليس للإمام أن يطلبها إجماعًا نعم إن علم مالًا وتجارة وأن المالك لا يزكي فله أن يقول له أدها أو ادفعها إليَّ قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ليس للولاة نظر في زكاتها فأربابها أحقُّ بها فإن بذلوه طوعًا قبلها الوالي وكان عونًا في تفريقها وإن عرف الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه هل له أن يقول: إما أن تدفع بنفسك أو تدفع إلىَّ حتى أودي؟ فيه وجهان قال النووي في الروضة: أصح الوجهين: وجوب هذا القول، إزالة للمنكر (2/ 206) (وكذا الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر (على الجديد) والقديم يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جائرًا لنفاذ حكمه فلو فرقها المالك بنفسه لم تحسب وقيل لا يجب دفعها إلى الجائر. (وله التوكيل والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) لأن الإمام أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق والثاني التفريق بنفسه أفضل خاصة وقد كثر الجور والظلم (إلا أن يكون) الإمام (جائرًا) قال الزركشي: أنه إذا كان العامل جائرًا في أخذ الصدقة عادلًا في قسمتها جاز كتمها عنه وأجزأ دفعها إليه وإن كان عادلًا في الأخذ جائرًا في القسمة وجب كتمها عنه فإن أخذ طوعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت