فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1091

اجتمعا سقط العم لأب بالعم الشقيق وكذا قياس بني العم وسائر أي باقي عَصََبة النسب كبني بني العم وبني بني الإخوة ومن العصبة عمُّ الأب لأبوين أو لأب وعمُّ الجد وبنوهما والعصبة من ليس له سهم مقدر من المُجْمعِ على توريثهم فيرثوا المال إن لم يكن معه ذو فرض أو ما فضل بعد الفروض إن كان معه ذوو فروض أو سهم مقدر والعصبة يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

{فصل في الإرث بالولاء}

من لا عصبة له وله مُعْتِق فماله كلّه أو الفاضل عن الفروض له أي للمُعْتِق رجلًا كان أو امرأة بالإجماع لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما الولاء لمن أعتق ) ) ولما روى البيهقي عن الحسن مرسلًا (أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إن ترك عصبة فالعصبة أحقُّ وإلا فالولاء لك ) ) . فإن لم يكن أي فإن لم يوجد المُعْتِقُ فلعصبته أي لعصبة المُعْتِق بنسب المتعصبين بأنفسهم أي المُعْتِقُ كابنه وأخيه لا لبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبنت الأخ وبنت العم فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث والمعتبر أقرب عصابته يوم موت العتيق وترتيبهم كترتيبهم في النسب أي عصبات المعتق فيقدّم ابن المعتق ثم ابنه ثم أبوه ثم جده وإن علا ثم بقية الحواشي لكن الأظهر أن أخ المعتق لأبوين أو لأب وابن أخيه يقدمان على جده جريًا على القياس في أن البنوة أقوى من الأبوة وإنما خولف ذلك في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يُسْقِطُ الجد ولا إجماع في الولاء فصرنا إلى القياس فإن لم يكن له عصبة أي للمعتق من النسب فلمعتِق المعتِق ثم عصبته كذلك أي كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت