فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1091

للأب. وفي جد وشقيقةٍ وشقيقٍ وأختٍ لأب الثلث للجد والثلثان للشقيق والشقيقة وتسقط الأخت للأب وتصح من تسعة ثلاثة للجد وأربعة للشقيق واثنان للشقيقة وإلا أي وإن لم يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إناثًا فتأخذ الواحدة إلى النصف أي تأخذ مع ما خصها من الجد بالقسمة إلى تكملة النصف والثنتان فصاعدًا مع ماخصهما مع الجد بالقسمة إلى تكملة الثلثين مثاله: جد وشقيقتان وأخ لأب هي من ستة للجد سهمان والباقي للشقيقتين ولا شيء للأخ لأب وأما في جد وشقيقتين وأخت لأب فهي من خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين ولا شيء للأخت لأب ولا يفضل عن الثلثين شيء لأن الجدَّ لا يأخذ أقل من الثلث وقد يفضل عن النصف شيء فيكون الفاضل لأولاد الأب مثاله: جد وشقيقة وأخ لأب فللجد الثلث وللأخت النصف والباقي للأخ لأب والجد مع أخوات كأخٍ فلا يفرض لهنَّ معه إلا في الأكْدَرِيَّة وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول المسألة من ستة إلى تسعة فللزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة لعدم من يسقطها منه ومن يعصبها فيه فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لهما ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما وهو أربعة من التسعة أثلاثًا ولها الثلث فتضرب التسعة في مَخرجه فتصح المسألة من سبعة وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة وللأم ستة وللزوج تسعة واقتسام فرضيهما هكذا بالتعصيب ولو كان بدل الأخت أخٌ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس ولا عول ولم تكن أكدرية.

{فصل في موانع الإرث}

لا يتوارث مسلم وكافر بنسب وغيره لاختلاف الدين وانقطاع الموالاة روى الشيخان عن أسامة بن زيد (لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ) وروى أحمد والنسائي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (لا يتوارث أهل ملتين شتى) وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم وأما توريث المسلم من الكافر فالجمهور على منع ذلك وقيل نرثهم كما ننكح نسائهم وهذا بعيد لأن التوارث مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال وأما النكاح فهو من نوع الاستخدام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت