فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1091

صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا"وروى أن النبي (ص) قال:"أقربكم منِّي في الجنة أكثركم صلاةً عليَّ فأكثروا من الصلاة عليَّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر"قال الشافعي: اللية الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يومها. (ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) من صنائع وعقود وزراعة قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع] الجمعة:9 فيحرم البيع حين يؤذن للجمعة وقيس عليه غيره (فإذا باع صح) بيعه وسائر عقوده مع الحرمة (ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم) أي التشاغل المذكور بخلافه قبل الزوال فلا يكره وذلك في بلادٍ جرت عادتهم بتأخير الجمعة."

(من أدرك ركوع الثانية) أي مع الإمام واستمر معه إلى أن يسلم فقد (أدرك الجمعة) أي لم تفته الجمعة (فيصلي بعد صلاة الإمام ركعة) جهرًا لخبر أبي هريرة"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة"رواه الحاكم وصححه وتحصل الجمعة أيضًا بإدراك ركعة أولى مع الإمام وإن فارقه بعدها (وإن أدركه بعده فاتتْهُ) أي أدرك الإمام بعد الركوع فاتته صلاة الجمعة لمفهوم الخبر السابق (فيتم بعد سلامه ظهرًا أربعًا) من غير نية لفوات الجمعة. (والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام وقيل: وجوبًا. (وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره) كرُعَافٍ مثلاُ (جاز الاستخلاف في الأظهر) لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة كما صح من فعل أبي بكر ثم النبي (ص) في مرضه الذي مات فيه فإذا جاز هذا في من لم تبطل صلاته فإن بطلت جازت بالأَوْلَى لضرورة الخروج منها (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديًا به قبل حدثه) ولا يتقدم فيها أحد بنفسه إلا إذا كان كذلك لأن فيها إنشاءَ جمعة أخرى (ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما) لأنه بالاقتداء قبل خروج الإمام صار في حكم من حضر الخطبة وأدرك الركعة الأولى ومثله: لو انفضَّ السامعون بعد إحرام غيرهم قاموا مقامهم (ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم) أي جمعة الخليفة والمأمومين لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت