المحراب لأن منبره (ص) كان كذلك"أي على يمين المستقبل المحراب" (ويسلم على من عند المنبر) إذا صار إليه -رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر. (وأن يُقْبِلَ عليهم إذا صعد ويسلم عليهم ويجلس) للاتباع (ثم يُؤَذَّن) في حال جلوسه لخبر البخاري: كان الأذان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء. (وأن تكون بليغة) أي الخطبة أن تكون في غاية الفصاحة وجزالة اللفظ لأن ذلك أوقع في القلب بخلاف الركيكة ولا بأس بأن تتضمن شعرًا جائزًا (مفهومة قصيرة) أي قريبة من أفهام الناس لا غريبة فإنه لا ينتفع بها أكثر الناس ولا طويلة تمل وفي خبر مسلم:"أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة."
وقيل أن تكون متوسطة لخبر مسلم عن جابر قال:"كانت صلاة الرسول (ص) قصدًا وخطبته قصدًا" (ولا يلتفت يمينًا ولا شمالًا في شيء منها) بل يستمر على ما تقدم من الإقبال عليهم إلى فراغها كما يسنُّ لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له. (ويعتمد على سيف أو عصا و نحوه) لما روى أبو داود عن الحكم بن حَزْنِ أنه (ص) قام في خطبة الجمعة متوكئًا على قوس أو عصا وروي أنه اعتمد على سيف ويستحب أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به ويُشغل يده اليمنى بحرف المنبر فإن لم يجد شيئًا من ذلك سكَّنَ يديه خاشعًا بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يرسلهما (ويكون جلوسه بينها نحو سورة الإخلاص) استحبابًا وقيل إيجابًا، ويسن أن يختم الخطبة بقوله استغفر الله لي ولكم. (وإذا فرغ) الإمام من الخطبة (شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة كل ذلك مستحب تحقيقًا للموالاة وتخفيفًا على الحاضرين. (ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون) بكمالهما ندبًا رواه مسلم -وروى أيضًا أنه (ص) كان يقرأ في الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) .
(يسن الغسل لحاضرها) أي لمن يريد حضور الجمعة وإن لم تجب عليه، (وقيل لكل واحدٍ حضر أم لا) ويدل للأول خبر الشيخين عن ابن عمر"إذا جاء أحدُكم الجمعةَ فليغتسل"وصَرَفَ الأمر عن الوجوب إلى الندب حديثُ أبي داود عن سَمُرَةَ"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"-حسَّنه الترمذي- ويدل للثاني خبر الشيخين:"غُسْلُ الجمعة واجب على كل محتلم"أي بالغ (ووقته من الفجر) الصادق لخبر الشيخين عن أبي هريرة:"من اغتسل يوم الجمعة غُسْلَ الجنابةِ ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (وتقريبه من ذهابه أفضل) أي من ذهابه إلى الجمعة لأنه أفضى إلى الغرض من النظافة وانتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع (فإن عجز تيمم في الأصح) أي بنية الغسل وحاز الفضيلة وقيل لا يتيمم لأن الغرض من الغسل التنظيف والتيمم لا يفيد في ذلك (ومن المسنون غُسْلُ العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس كالجمعة (ولغاسل الميت) مسلمًا كان أو كافرًا لخبر أبي داود عن أبي هريرة"من غَسَّل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"رواه الترمذي وحسنه وإنما لم يجب لقوله (ص) :"ليس عليكم من غَسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه"رواه الحاكم عن ابن عباس وقال على شرط البخاري. (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال لما روى الشيخان عن عائشة أن النبي (ص) كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق اغتسل وقيس المجنون على المغمى عليه. (والكافر إذا أسلم) لأمره (ص) قيس بن عاصم وثمامة بن أُثال بالغسل حين أسلما -رواه ابن خزيمة وغيره- والأمر للندب لأن جماعة أسلمت فلم يأمرهم بالغسل (وأغسال الحج وآكادها) أي الأغسال المسنونة (غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعَكْسَهُ القديمُ) فقال: إن غسل الجمعة أفضل منه للأخبار الكثيرة فيه (قلت: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل الجمعة منها الحديثان السابقان (وليس للجديد حديث صحيح والله