فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 1091

والإحرام سببهما متأخر عنهما كما يقول الفقهاء أما مثل صلاة الاستسقاء فسببها متقدم عليها وهو القحط وصلاة الكسوف سببها متقدم عليها وهو انكساف الشمس وصلاة الجنازة سببها متقدم عليها وهو الموت ... (وإلا في حرم مكة) المسجد وغيره مما حرم صيده (على الصحيح) لما روى الترمذي وصححه"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار". لزيادة فضلها فلا يُحْرَمُ من ثوابها المقيم لأن الطواف صلاة.

(فصل: إنما تجب الصلاة على كل مسلم) فلا تجب على كافر وجوب مطالبة في الدنيا لعدم صحتها منه (بالغٍ عاقلٍ طاهرٍ) فلا تجب على مجنون ولا تجب على صغير ولا تجب على حائض ولا نفساء ولا مغمى عليه (ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم لقوله تعالى: [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] الأنفال:138 (إلا المرتد) فيلزمه قضاء ما فاته زمن الردَّةِ حتى زمن جنونه أو إغمائة أو سُكره ولو بلا تعدٍّ تغليظًا عليه لأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود (ولا الصبي) فلا يقضي الصبي لعدم تكليفه أثناء صباه فلا يقضي بعد بلوغه (ويؤمر) الصبي المميز (بها) فيأمره والده بها مع الالحاح والتهديد إن لزم ذلك ويؤمر بجميع شروطها وبسائر الشرائع الظاهرة (لسبع) أي بعد استكمال سبع سنين (ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) سنين لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمرو"مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها] وحكمة ذلك التمرين عليها ليعتادها وأخّر الضرب للعشر لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ مع قوة البدن والسبع عادةً سنُّ التمييز ولا ضابط له في السنِّ. وأحسن ما قيل في سنِّ التميز أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي. وروى أبو داود أن النبي (ص) سئل متى يصلي الصبي قال"إذا عرف شماله من يمينه". قال الدميري: والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه (ولا على ذي حيض) فلا قضاء على ذات حيضٍ أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت