فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1091

يعتمد الرؤية كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح و سبيله إلى ذلك أن يوكل فيها ولو كان رأى قبل العمى شيئًا لا يتغير عادة صح بيعه وشراؤه فيه.

الربا لغة الزيادة وشرعًا الزيادة في أشياء مخصوصة. والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: [وأحل الله البيع وحرم الربا] البقرة:275. وقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا] البقرة:278 وأخبار منها:

(1) حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال:"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل ما ل اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"متفق عليه.

(2) وحديث ابن مسعود:"لعن رسولُ الله (ص) آكل الربا وموكله"رواه مسلم وزاد الترمذي بسند صحيح وشاهديه وكاتبه.

(3) روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي (ص) قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِق بالورق ولا البُرَّ بالبُرَّ ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواءً بسواءً عينًا بعين يدًا بيد".

وهو ثلاثة أنواع:

-ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر.

-ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما.

-ربا النَّساء: وهو البيع لأجل مع تحديد الأجل في العقد. ... قال الماوردي: ولم يكن حلالًا في شريعة من الشرائع وهو من أكبر الكبائر ولم يُؤْذِنُ الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت