فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1091

في الأصح) أي لا يكبر عند قيامه والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام ويجوز أن يكون عقب الأولى لانقطاع القدوة فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر.

باب: صلاة المسافر

(صلاة المسافر) أي كيفيتها من حيث القصر والجمع بجوازها تخفيفًا على المسافر لما يلحقه من مشقة السفر غالبًا والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى: [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] النساء:101. وأخبار منها.

روى مسلم عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر إنما قال الله تعالى [إن خفتم] وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (ص) فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"وروى الشيخان عن أنس قال: خرجنا مع النبي (ص) من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا.

وروى الدارقطني وصحح إسناده عن عائشة أنها قالت"كان النبي (ص) يقصر في السفر وتتم ويفطر وتصوم".وروى الترمذي وصححه عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله (ص) وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين. وأصل الحديث في البخاري عن عكرمة عن ابن عباس وروى مسلم عن يحيى بن يزيد النهائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال: كان رسول الله (ص) إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. والفرسخ ثلاثة أميال وروى مسلم عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذ ائتم بمقيم فقال: تلك السنة.

(إنما تقصرُ رباعية مؤداة) فلا تقصر الصبح والمغرب (في السفر الطويل المباح) أي الجائز كسفر الحجِّ والتجارة والجهاد والفسحة من غير معصية مقصودة (لا فائتة الحضر) إذا قضيت في السفر فلا تقصر (ولو قضى فائتة السفر) أي أراد قضاءها (فالأظهر قصره في السفر دون الحضر) لأن الحضر ليس محل قصر (ومن سافر من بلدة) لها سور (فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها لأن كل ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت