الأولى سهم في الثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت لأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأخت للأبوين في الأولى ستة في ثلاثة بثمانية عشر وفي الثانية سهم في واحد بواحد وللشقيقتين في الثانية أربعة في واحد بأربعة وإلا أي إذا لم يكن بينهما توافق بل تباين ضربت كلها أي الثانية فيها أي الأولى فما بلغ الضرب صحتا أي المسألتان منه ثم تقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في نصيب الثاني من الأولى إن تباينا أو أخذه مضروبًا في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق مثاله: زوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى والمسألة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب الميتة من الأولى سهم يباين مسألتها فتضرب الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر ومن الثانية واحد في ثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر ومن الثانية خمسة في واحد وما صحتا منه يصبح كمسألة أولى فإذا مات ثالث فمسألته تصير ثانية وهكذا في ثالث ورابع ... الخ.
وهي جمع وصية كهدايا وهدية وهي بمعنى الإيصاء وفرق الفقهاء بين الإيصاء وخصصوه بالتبرع المضاف لما بعد الموت وبين الوصاية بالعهد إلى مَنْ يقوم على مَنْ بعده والوصية لغة: الإيصال من قولهم وصى بكذا إذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.
والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة قال تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية) البقرة180. وقال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) .
وأما السنة فقد روى الشيخان عن ابن عمر (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) .