فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1091

الأولى سهم في الثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت لأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأخت للأبوين في الأولى ستة في ثلاثة بثمانية عشر وفي الثانية سهم في واحد بواحد وللشقيقتين في الثانية أربعة في واحد بأربعة وإلا أي إذا لم يكن بينهما توافق بل تباين ضربت كلها أي الثانية فيها أي الأولى فما بلغ الضرب صحتا أي المسألتان منه ثم تقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في نصيب الثاني من الأولى إن تباينا أو أخذه مضروبًا في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق مثاله: زوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى والمسألة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب الميتة من الأولى سهم يباين مسألتها فتضرب الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر ومن الثانية واحد في ثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر ومن الثانية خمسة في واحد وما صحتا منه يصبح كمسألة أولى فإذا مات ثالث فمسألته تصير ثانية وهكذا في ثالث ورابع ... الخ.

{كتاب الوصايا}

وهي جمع وصية كهدايا وهدية وهي بمعنى الإيصاء وفرق الفقهاء بين الإيصاء وخصصوه بالتبرع المضاف لما بعد الموت وبين الوصاية بالعهد إلى مَنْ يقوم على مَنْ بعده والوصية لغة: الإيصال من قولهم وصى بكذا إذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.

والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة قال تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية) البقرة180. وقال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) .

وأما السنة فقد روى الشيخان عن ابن عمر (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت