في ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدةٍ ثلاثة وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية.
{فرع في المناسخات}
والمناسخات من جملة تصحيح المسائل وهي لغة الإزالة والنقل, وشرعًا: أن يموت أحد الورثة قبل القسمة مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثانيَ غَيْرُ الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جُعِلَ الحال إذا نظرنا إلى المسألة من جهة الحساب لا من جهة وجوده واستحقاقه كأن الثاني لم يكن من ورثة الأول وقُسِّم المال بين الباقين كإخوة وأخوات من الأب أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ومثل ذلك لو ماتت عن زوج وابنين من غيره ثم مات أحد الابنين قبل القسمة فوارث الثاني هو الابن الباقي فيفرض أن الابن الثاني لم يكن فيدفع ربع التركة للزوج والباقي للابن وإن لم ينحصر إرثه في الباقين لكون الوارث غيرهم أو لكون الغير يشاركهم فيه أو انحصر إرثه فيهم واختلف قدر الاستحقاق لهم من الأول والثاني فصَحِح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم انْقَسَمَ نصيبُ الثاني من مسألةِ ِالأول على مسألته فذاك واضح مثاله: زوج وأختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت فالأولى بعولها من سبعة والثانية من اثنين ونصيب الميتة اثنان من الأولى ينقسم على مسألتها وإلا إي وإن لم ينقسم فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول. مثاله: جدتان وثلاث أخوات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وأم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى فإن المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر والثانية من ستة ونصيب الميتة الثانية من الأولى اثنان يوافق مسألتها بالنصف فيضرب نصف مسألتها في الأولى تبلغ ستًا وثلاثين لكل من الجدتين في