الصنفين وعددهما توافق في أحدهما وتباين في الآخر: ست بنات وثلاث إخوة لأب فترد عدد البنات إلى ثلاثة ويبقى عدد الإخوة بحاله ثلاثة فتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح، أربع بنات وأربعة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة فتضربها في ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح، ثمان بنات وستة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى أربعة وهي توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنه تصح، ثلاثة إخوة لأب وأربع بنات ترد البنات إلى اثنين فهو مثال للمباينة في موافقة أحد الصنفين ومباينة الآخر والاثنان مع الثلاثة متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح.
ويقاس على هذا المذكور الانكسار على ثلاثة أصناف كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعَمّين فهي من ستة مخرج سدس الجدتين لدخول مخرج ثلث الإخوة فيه وسهام الأصناف الثلاثة تباينها فللجدتين سهم وللعمين ثلاثة أسهم وللإخوة الثلاثة سهمين فيضرب أحد الصنفين الأولين لتماثلهما في الصنف الثالث لمباينته يحصل جزء سهمهما وتصح من ستة وثلاثين وأربعة كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمّين وهي من اثني عشر لأن فرض الإخوة وهو ثلاثة داخل في مخرج فرض الجدات وهي ستة وهي توافق مخرج فرض الزوجات وهو أربعة بالنصف والحاصل منهما اثنا عشر فهي أصلها وسهام غير الجدات تباينه فتصح من اثنين وسبعين من ضرب اثنين في ثلاثة في اثني عشر فإذا أردت بعد تصحيح المسألة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه في أصل المسألة بعولها إن عالت فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف مثاله بلا عولٍ جدتان وثلاث أخوات لأب وعم من ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد فيها بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة، ومثاله: بعولٍ زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وترد عدد الجدات إلى اثنين والأخوات إلى ثلاثة وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان فتبلغ ستة تضرب في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين للزوجتين ثلاثة