فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1091

تنبيه: أكثر ما يتصور الوَقَصُ"وهو الفرق بين الفريضتين"ويسمى الشَّنَقُ أيضًا. في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومئة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مئة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ..

(إن اتحد نوع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحبية نسبة إلى قبيلة أرحب أو مَهرية نسبة إلى قبيلة مهرة (أخذ الفرض منه) لا من غيره (فلو أُخذ عن ضأن معزًا أو عكسه جاز في الأصح) لاتحاد الجنس ولذا يَُكَمَّلُ أحدُهما من الآخر في النصاب (بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي قيمة المخرج من غير النوع إن تعدَّد أو اتحد قيمة الواجب من النوع الذي هو الأصل (وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز) وكأرحبية ومهرية وجواميس وعراب (ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط) للفقراء وقيل يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة فإذا كان) عند المالك (ثلاثون عنزًا وعشر نعجات) من الضأن (أخذ عنزًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والخِيَرةُ للمالك. (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) وهو المرض أو العيب الذي تردُّ به في البيع (إلا من مثلها) أي من المريضات أو المعيبات لقوله تعالى: [ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون] البقرة:267 ولخبر البخاري:"لا تؤخذ في الصدقة مريضة ولاذات عَوار ولا تيس الغنم". ولخبر أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضريّ مرفوعًا"ثلاث من فعلهن فقد طَعِِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عبدَ اللهَ وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاةَ مالِهِ طيبةً بها نفسه كل عام ولم يعط المريضة ولا الهرمة ولا الشَرَطَ اللئيمة"والشَرَطُ من المال أرذله. كما أن المستحق شريك للمزكي بالمال لأن له فيه حقأً (ولا ذَكَرٌ إلا إذا وجب) لأن النص ورد بالإناث أما إذا وجب فيدفع كأن ملك خمسًا وعشرين من الإبل ففقد بنت المخاض فيدفع ابن اللبون وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورًا) وواجبها في الأصح أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) فيؤخذ في ست وثلاثين من الذكور ابنَ لبون أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت