فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1091

الباقي قبل الموت أي قبل موت المعتق لأنه وقت استحقاق الوارث لا الحادث بعده أي بعد الموت لأنه حدث في ملك الوارث فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرَهُم قيمةُ كلٍّ منهم مائةٌ وكسب أحدهم مائة قبل موت المُعْتق أقرع بينهم فإن خَرَجَ العتق للكاسب عَتَقَ ولو المائة لأن المائة حدثت بعد الحكم بحريته وإن خَرَجَ لغيره أي لغير الكاسب عتق ثم أقرع ثانيا بين الكاسب و الآخر لتميم الثلث فإن خرجت لغيره أي غير الكاسب عتق ثلثه وبقي ثلثاه والكاسب والمال للورثة وإن خرجت له أي الكاسب عتق ربعه وتبعه ربع كسبه لأن يجب أن يبقي للورثة ضعف ما عتق ولا يحصل إلا بذلك فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون وما بقي للورثة مائتان وخمسون.

{فصل في الولاء}

والأصل في الولاء قوله تعالى: (ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) الأحزاب/5.

وروى الشافعي في المسند عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولايوهب ) ) لأنه لو وُرِثَ لاشترك فيه الرجال والنساء ولاختص بالمسلمين فقط إن كان المُعْتَقُ مُسْلمًا وروى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الولاء لمن اعتق ) ) .

قال المصنف رحمه الله من عتق عليه رقيق بإعتاق مُنِجِّزٌ أو معلق أو كتابة أو تدبير واستيلاد وقرابة كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه وسراية فولاؤه له لخبر الشيخين عن عائشة (الولاء لمن أعتق) . ثم لعصبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت