فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1091

لأنه يوم دخوله في ضمانه والقول الثالث أقل قيمة من يوم العقد إلى يوم التلف لأن الزيادة حدثت في ملك المشتري.

وإن تعيب رده مع أرشه وهو ما نقص من قيمته لأنه كما ضمن القيمةَ كاملةً يضمن النقص بالأرش واختلاف ورثتِهما كهما أي كاختلافهما فيما تقدم من أحكام فيحلف الوارث لقيامه مقام المورِّث.

ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف لاختلاف العقد بل يحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر كسائر الدعاوى فإذا حلفا ردّه مدعي الهبة بزوائده المتصلة والمنفصلة لأنه لا ملك له وقيل المتصلة فقط.

ولو ادعى صحة البيع والآخرُ فساده كأن ادعى أحدهما رؤية المبيع والآخر عدم رؤيته أو ادعى عدم البلوغ أو الإغماء أو الجنون حال العقد فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه لأن الأصل عدم الفساد ولو اشترى عبدًا وقبضه فجاء بعبدٍ معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صُدِّقَ البائعُ بيمينه لأن الأصل صحة العقد وفي مثله في البيع في الذمَّة والسلم بأن قبض المشتري أو المُسْلِمُ المؤدَّي عمَّا في ذمة المُسْلَمُ إليه ثم أتى بمعيب فقال البائع أو المُسْلَمُ إليه ليس هذا هو المقبوض يُصَدَّقُ المشتري و المُسلِم بيمينه في الأصح لأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه حتى يوجد قبض صحيح.

{باب في معاملة العبد}

العبد أو الأمة إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح لأنه محجور عليه لحق سيده ولو كان لرجلين عبدٌ وأذن أحدهما له في التجارة ولم يأذن الآخر لم يصح هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة أما إذا كان لكل واحد منهما وقت يخدمه فيه فأذن أحدهما في نوبته جاز. قال الأذرعي: يصح شراؤه فيما تمس الحاجة إليه إذا امتنع سيده من الإنفاق عليه أو تعذرت مراجعة سيده ويسترده أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت