وقت ضمانها وهو وقت التلف فإن كان ما يدعيه المالك بالغصب أكثر من قيمة يوم التلف حلف للزيادة أنه يستحقها ويحلف لأن غريمه ينكرها.
مسائل:
1 -دفع شاة إلى رجل وقال: أبحت لك درها ونسلها فهي إباحة صحيحة والشاة عارية.
2 -دفع دراهم إلى رجل وقال اجلس في هذا الحانوت واتَّجر فيها لنفسك فالحانوت عارية والدراهم قرض أما لو قال: اجلس في هذا الحانوت واتَّجر والربح بيننا أو أطلق فهر قراض.
3 -أودعه سيارة وقال: إن شئت أن تركبها فاركبها فهي بعد الركوب عارية تضمن وقبل الركوب وديعة لا تضمن.
4 -استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع لم يلزمه الأجرة أما إذا استعملها بعد الرجوع وهو عالم فهو مغتصب يضمن وعليه الأجرة.
5 -كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط بعدم الضمان لأنه كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد وما اقتضى الأمانة فلا يضمن كالوديعة والشركة والمضاربة ومن شَرَطَ في العارية نفي الضمان لم يسقط لوجود موجبه فليس ذلك للمالك ولا يملك الإذن فيه لكن لو سامح بعد التلف فهو إبراء جائز.
هو لغة أخذ الشيء ظلمًا جهارًا وشرعًا: الاستيلاء على حق الغير عدونًا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع: أما في الكتاب فقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة188، وقوله تعالى: (ويلٌ للمطففين) .
وأما السنة فروى جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر(إن دماءكم وأموالكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) ) رواه الشيخان.