فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1091

وإن صدَّقَهُ أحدُهُمَا فنصيبُهُ مكاتبٌ مؤاخذة له بإقراره ونصيب المُكَذِّبِ قِنٌّ إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه فإن أعتقه المُصدِّقُ أي أعتقَ نصيبَهُ فالمذهب أن يقوَّم عليه الباقي إن كان موسرًا لأن منكر الكتابة يقول إنه رقيق كلُّه لهما فإذا أعتق صاحبُهُ نصيبه سرى العتق إليه عملًا بزعمه.

{كتاب أمهات الأولاد}

والأصل في الباب الأخبار الصحيحة ومنها ما رواه ابن ماجة عن حديث ابن عباس قال: (ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعْتَقَهَا وَلَدُهَا) .

وروى أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حُرَّةٌ على دُبُرٍ منه) .

وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: (قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) .

قال المصنف رحمه الله إذا أحبل أمَتَهُ وولدت حيًا أو ميتًا أو ما تجب فيه غرة كأن وضعت مضغةً فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية ولو لم تظهر إلا لأهل الخبرة عتقت بموت السيد لخبر ابن عباس (أيما امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت