فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1091

عصبة المعتق ولا ترث امرأة بولاء إلا مُعْتَقَها أو منتميًا إليه بنسب كابن المعتَق وإن سَفَل أو ولاءٍ كمُعتَقِه فإنها ترث بالولاء لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه.

{فصل في حكم الجد مع الإخوة}

إذا اجتمع جدٌ وإخوةٌ وأخواتٌ لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإذا كان معه أخوان وأخت فله الثلث لأن الثلث أكثر ما يحصل من المقاسمة أو أخ وأخت فالمقاسمة أنفع له لأن له من التركة وهي أكثر من الثلث وإن كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فالمقاسمة والثلث متساويان ويعبر عنه الفرضيون بالثلث لأنه أسهل فإذا أخذ الثلث فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان معهم ذو فرض فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي بعد الفرض فلو كان الورثة: جدٌَّ وبنتان وأخوان وأخت فإن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة وأما إذا كانت: زوجة وأم وجد وأخوين وأخت فإن ثلث الباقي أكثر. وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر وقد لا يبقى بعد الفروض شيء كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة فيفرض له السدس فأصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر ويفرض للجد اثنان لأنه السدس فتصبح المسألة من خمسة عشر وقد يبقى للجد سدس: كبنتين وأم مع جد وإخوة وهي من ستة للبنتين أربعه وللأم واحد ويبقى واحد فيفوز به الجد وتسقط الإخوة والأخوات في هذه الأحوال الثلاثة لأنهم عصبة وقد استغرق المالَ أهلُ الفرض ولو كان مع الجدِّ إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق من أن له الأكثر ويَعُدُّ أولادُ الأبوين عليه أولادَ الأب في القسمة أي يدخلونهم في العدد على الجدِّ فإذا أخذ حصته أي الجد فإن كان في أولاد الأبوين ذكر واحد أو أكثر معهم أنثى أو أكثر فالباقي بعد نصيب الجد لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط أولاد الأب مثاله: جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب فللجد الثلث والباقي للشقيق ولا شيء للإخوة من الأب كما أن الإخوة يَرُدُّون الأم من الثلث إلى السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما نَقَّصُوا من الأم وفي جدٍّ وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة للجد اثنان والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وتصحُّ من ثلاثة للجد الثلث والثلثان للشقيقتين ويسقط الأخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت