فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1091

وأن يخاف زنًا بأن يتوقعه فلو أمكنه تَسَرٍّ بشراء أمة فلا خوف في الأصح لأمنه العنت ولا حاجة لإرقاق ولده وذلك بالزواج بأمة وإسلامها فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى: (من فتياتكم المؤمنات) النساء25. ولاجتماع نقصين الكفر والرقّ وتحل لحرٍّ وعبد كتابيين أمةٌ كتابيةٌ على الصحيح لا لعبد مسلم وبهذا قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود لعموم قوله تعالى: (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) النساء25. وأما بالنسبة للكتابي حرًا كان أو عبدًا فإنه يجوز له نكاح الكتابية لأنه مساوٍ لها في الدين في المشهور لأن المانع عن نكاحها كفرها. ومَن بعضها رقيق كرقيقة فلا ينكحها الحرُّ إلا بالشروط السابقة ولو نكح حرٌ أمةً بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة فقد أورد ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس أنهما قالا: (إذا تزوج حرة على أمة لم ينفسخ نكاح الأمة) . ولأن الدوام له قوة. قال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) النور32، فندب إلى نكاح الفقراء رجاء الاستغناء فلو كان الاستغناء إذا طرأ أوجب فسخ النكاح لم يندب إلى النكاح. ولو جمع مَنْ لا تحل له الأمةُ حرةً وأمةً بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر. لأن شرط نكاح الأمة فََقْدُ الحرة فيبطل نكاحها قطعًا ومن قال بجواز تفريق الصفقة صحح نكاح الحرة وقيل تبطل في الحرة أيضًا فرارًا من تفريق العقد.

{فصل في حلِّ نكاح الكافرة}

يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وهي عابدة النار إذ لا كتاب بأيدي قومها الآن قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ) البقرة221. وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة10. وهذا عام في كل مشركة إلا ما قام عليه الدليل وهم أهل الكتاب وتحل كتابية ... قال تعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) المائدة4'5.

لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح والحربية هي التي تعيش في ديار الحرب وهي كتابية فيكره نكاح الحربية لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سواد الكافرين وعلى هذا كرهت مسلمة مقيمة في ديارهم ولأنها قد تُسبى فيسترق ولدها لأنها إذا سُبيت لم يقبل سابيها قولَها أن حملها من مسلم وأيضًا يكره نكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت