تعين الكفارة سقطت زكاةُ ذلك القدر ويزكي الباقي إن بلغ نصابًا أما لو كان النذر أو الكفارة بعد الحول فلا يسقط من زكاة الجميع شيء.
الصيام لغة الإمساك. قال تعالى حكاية عن مريم: [إني نذرت للرحمن صومًا] مريم:26 أي إمساكًا وسكوتًا عن الكلام وشرعًا إمساك عن المفطرات جميع النهار وفُرِضَ صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة وهو من خصوصيات هذه الأمة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام] البقرة:183 وأخبار منها.
"بني الإسلام على خمس": متفق عليه من حديث ابن عمر أنه (ص) قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له صوم شهر رمضان وقال هل عليَّ غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله.
و حديث ابن عمر: أن النبي (ص) ذكر رمضان فقال:"لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"متفق عليه. حديث أبي هريرة أن النبي قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غَبِي عليكم [أي غمّ] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
(يجب صوم رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال) للحديث"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غَبَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"متفق عليه.
قال الدارمي: ومن رأى هلال شعبان: ولم يثبت"عند الإمام"ثبت رمضان"عنده"باستكمال شعبان ثلاثين يومًا أي وجب عليه صومه أو برؤية الهلال بعد الغروب لا بواسطة وأفهم الحديث"صوموا لرؤيته"أنه لا يجب بقول منجم أما قوله تعالى: [وبالنجم هم يهتدون] أي الاهتداء إلى الجهات في السفر. والحاسبُ وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم ولا عبرة بقول من قال: