بُدّل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغهُ دعوة نبي أصلًا فكمجوسي أي ديته دية مجوسي وأما المتولد بين كتابي ووثني مثلًا فإن ديته دية كتابي لأن القاعدة أن المتولد يتبع أشرف الأبوين دينًا.
تجب في مُوضِحَة الرأس أو الوجه لخبر مسلم خمسة أبعرة فقد روى الترمذي وغيره عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(في المُوضِحَة خمس من الإبل) . قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي هاشمةٍ مع إيضاح عشرةٌ لما روى الدارقطني والبيهقي عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل) وَدُونَهُ أي وفي هاشمة من دون إيضاح خمسة أبعرة لأن العشرة في الإيضاح والهشم وأرش الموضحة خمسة فتعين أن الخمسة الباقية في مقابل الهشم فوجبت عند انفراده وقيل في الهشم إذا خلا عن الإيضاح حكومة لا يبلغ بها خمسة أبعرة لأنها كسر كسائر الكسور. وفي مُنَقِّلة خمسة عشر بعيرًا لما روى أبوداو والنسائي وابن حبان والحكم عن عمرو بن حزم (ن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له(وفي المنقِّلَةِ خمسَ عشرة) ، وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب (أي حديث عمرو بن حزم في باب الديات) يشهد له أمير المؤمنين عمربن عبدالعزيز وإمام العلماء قي عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة وجاء فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبدكَلال ونعيم بن عبدكلال والحارث بن عبدكلال قِيلِ ذي قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد: .... وأن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتول وأن في النفس مئةٌ من الإبل وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الديةُ وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي اللسان الدية وفي العينين الدية وفي الرِّجل