والنقد ضد العَرْضِ والدين فيشمل المضروب الذي عليه ختم وله قيمة ثابتة وغير المضروب كالسبائك قال الأزهري: والناضُّ من المال ما كان نقدًا وهو ضد العرض والنقد لغة الإعطاء ومِنْ ثَمَّ أُطلق على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: [والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم] التوبة:34 وأخبار منها:
حديث أبي سعيد:"ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقةٌ": الشيخان وحديث جابر"لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق"والأوقية أربعون درهمًا رواه الدارقطني. قال الشافعي في الرسالة:"ففرض رسول الله (ص) في الورق صدقة وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس"الرسالة فقرة 527"وقال ابن عبد البرِّ: لم يثبت عن النبي (ص) في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات. ... حديث ابن عمر: الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. صححه ابن حبان ورواه الدارقطني من رواية طاووس عن ابن عمر."
قال الخطابي: معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الإسلام والمثقال ثابت لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وهو 4.25جرامًا. وأما الدرهم فهو سبعة أعشار المثقال: 4.25×7/ 10= 2.975 جرامًا أي ثلاث جرامات.
والدانق= سدس الدرهم أي أن كل درهم= ستة دوانق.
(نصاب الفضة مئتا درهم والذهب عشرون مثقالًا) اجماعًا تحديدًا فلو نقص في ميزان وتمَّ في آخر فلا زكاة للشك (بوزن مكة) للخبر الصحيح"المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة"والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا وكل قيراط =18/ 100جم.