فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1091

(وستة من شوال وتتابعها أفضل) فقد روى مسلم عن أبي أيوب:"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر"والتتابع لأجل المبادرة لأداء العبادة.

(ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت) بالصوم. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي قال:"لا يصوم أحدُكُم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". وروى مسلم: لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم. وروى أحمد وأصحاب السنن والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن بُسر عن أخته الصّماء (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) قال أبو داود في السنن قال مالك: هذا الحديث كذب. سنن أبي داود (2/ 805) .

(وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررًا أو فَوْت حق مستحب لغيره) وعلى الحالة الأولى أي صوم الدهر مع العيد والتشريق حُمِلَ حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي (ص) قال له:"لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر"وعند مسلم عن أبي قتادة مثله.

(ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعها ولا قضاء) لما روى الحاكم عن أم هانئ أن النبي (ص) قال:"المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (ومن تلبس بقضاء) لواجب (حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر) أو أفطر يوم الشك لأنه حين تلبس بالفرض ولا عذر لفطره وجب إتمامه (وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر) والثاني لا يحرم الخروج منه لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر شرع بالصوم ثم أراد الخروج منه ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه أوعِلْم برضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت