لنصه في الوصية عليه أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية وهم المنسوبون لعلي وإن لم يكونوا من فاطمة صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة كالوصية للفقراء أو أوصى لأقارب زيد دخل كلُّ قرابةٍ له وإن بَعُدَ مسلمًا كان أو كافرًا غنيًا كان أو فقيرًا وارثًا كان أو غير وارث لا أصلًا وفرعًا في الأصح أي الأبوين والأولاد فإنهم لا يسمون أقارب في العرف ويدخل الأجداد والأحفاد فإن انحصروا وجب التسوية بينهم وإن لم ينحصروا كفى إعطاء ثلاثة منهم ولا تدخل قرابة أمٍّ في وصية العرب في الأصح لأنهم لا يفتخرون بها كالخال وابنه والعبرة بأقرب جدٍ ينسب إليه زيد أي العبرة في ضبط الأقارب وتعدُّ أولاده أي أولاد ذلك الجد قبيلة واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو في درجته فلو كان اسم جده إبراهيم واسم والد إبراهيم خالدٌ فالوصية لأولاد إبراهيم دون أولاد من فوقه ويدخل في أقرب أقاربه أي الموصِي الأصل من أب وأم والفرع من ابن وبنت لأنهم أقرب الأقارب والأصح تقديم ابن وإن سفل على أب لأنه أقوى إرثًا وتعصيبًا وأخ من جهاته الثلاثة على جد من جهتيه ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت لاستواء الجهة في الجميع ولكن يقدم أخ شقيق على غيره ويستوي الأخ لأب مع الأخ لأم ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن لأنه أقرب منه درجة. ولو أوصَى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح لأنه لا وصية لهم فيختص بالباقين.
تصح الوصية بمنافع نحو عبد ودار ونحوها من العقارات وغلة حانوت ناتجة عن منفعة الحانوت ويملك الموصَى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة فله أن يعيره وأن يؤجره ويأخذ أجرته وأن يستخدمه وكذا مهرها أي الأمة الموصَى بمنفعتها إذا تزوجت والذي يزوجها الوارث بإذن الموصَى له بالمنفعة في الأصح لأن المهر من نماء الرقبة كالكسب لا ولدها من نكاح وغيره فلا يملكه الموصى له بالمنفعة في الأصح بل هو كالأم منفعته لهأي الموصَى له ورقبته للوارث لأنه جزء منها وله إعتاقه أي للوارث إعتاقه لأنه مالك لرقبته ولكن لا يجزيء إعتاقه عن الكفارة لعجزه عن الكسب وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها وعليه أي