لا لينقطع حيض لأنه قد يطول ولأن له الاستمتاع بها وهي حائض من غير وطء ولا تُسَلَّمُ صغيرةٌ ولا مريضةُ حتى يزول مانع وطء لتضررها حتى ولو قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد يخلف الوعد ويستقر المهر للزوجة بوطء وإن حَرُمَ كحائض لاستيفاء مقابله وبموت أحدهما تستحق المهر سواء في ذلك قبل الوطء أو بعده في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة على ذلك لأنه لإجماع الصحابة على ذلك ولأنه لا يبطل النكاح بدليل التوارث بينهما.
إذا نكحها بخمر أو حُرٍّ على أنه عبد أو مغصوب كسيارة أو دار وكل ما ليس مالًا لا يصح أن يكون صداقًا مثل الميتة والحشرات وجب مهرُ مثلٍ لفساد الصداق لانتفاء كونه مالًا أو لأن الزوج لا يملكه كالمغصوب وفي قولٍ قيمته أي قيمة الصداق بأن يقدَّر الحرُّ عبدًا والمغصوب ملكًا ثم يعتبر الصداق بالمثل أو القيمة أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر فهو جائز بالمملوك ممنوع بالمغصوب على قول تفريق الصفقة وقيل لا يصح على القول الآخر في تفريق الصفقة. وتتخير بين فسخ الصداق واعتبار مهر المثل وبين إبقائه فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمَتُهما فلو كانت قيمة المملوك تساوي قيمة المغصوب فلها المملوك ونصف مهر المثل وفي قول تقنع به أي تقنع بالمملوك ولا شيء لها عن المغصوب لأنها أجازت النكاح وبناءً على أن المشتري يقنع بجزء المبيع إذا خرج بعضه مُسْتَحقًا للغير. ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر بناءً على أن الصفقة تحوي عقودًا مختلفة الحكم ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل أي توزع قيمة العبد على قيمة الثوب ومهر مثل فإن كانت قيمة الثوب خمسمائة ومهر المثل ألفًا فإن ثلثَ العبد عن الثوب وثلثاه عن المهر.