فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1091

5 -إذا نكحها نكاحًا فاسدًا ووطئها. 6 - إذا وطئ امرأة بشبهة.

7 -إذا أكره امرأة على الزنا.

{فصل في تشطير المهر وسقوطه}

الفرقة قبل الوطء منها أي إذا فسخت هي أو بسببها كأن أسلمت أو أرتدت أو وجدت به عيبًا ففسخت سقط جميع المهر (كفسخه بعيبه تسقط المهر) ولو كان العيب الحادث بها بعد العقد أو مقارنًا له ومالا أي لا تكون هي السبب في الفسخ كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمِّه لها وهي صغيرة أو أُمِّها له وهو صغير يشطِّره أي ينصف المهر ففي الطلاق فلقوله تعالى: (فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة237. وأما في الباقي فبالقياس ثم قيل: معنى التشطير أن له خيار الرجوع في النصف إن شاء رجع فيه وإن شاء تركه لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار والصحيح عودُهُ أي نصف المهر بنفس الطلاق لظاهر الآية (فنصف ما فرضتم) فلو زاد بعده فله نصف الزيادة لأن الزيادة حدثت في ملكه وإن طلق والمهر تالفٌ فنصف بدله من مثل أو قيمة من مثلي أو متقوم وإن تعيَّبَ في يدها فإن قَنِعَ به أخذه بلا أرش وإلا بأن لم يقنع بالمعيب فنصف قيمته سليمًا في المتقوَّم ونصف مثله سليمًا في المثلي دفعًا للضرر عنه وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به فله نصفه بلا خيار لأنه قبل القبض في ضمانه فإن عاب بجناية وأخذت أرشها أي أرش الجناية فالأصح أن له نصف الأرش مع نصف العين لأنه بدل النقص ولها زيادة منفصلة كالولد واللبن والثمرة والأجرة ونصف الصداق ولها خيار في متصلة بأن تأخذ نصف الصداق وتدفع للزوج نصفه مع الزيادة فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة بأن يقوّم المهر بغير زيادة ويعطي للزوج نصفه وإن سمحت لزمه القبول لأنه حقٌّ وزيادة وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا بنصف عين وإلا فنصف قيمة العين خاليةً عن الزيادة والنقص ولا تجبر على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة لأن الزراعة تستوفي قوة الأرض والحرث يهيئها للزرع. وحَمْل أمة وبهيمة لتوقع الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت