فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1091

الواحدة نصفُ الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسَ عشرةَ وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السنِّ خمسٌ من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرَّجلَ يُقْتَلُ بالمرأة وعلى أهل الذهب ألفُ دينار). قال الحافظ يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا. قوله: اعتبط: قتل من غير جناية ولا ذنب والقيل هو الملك عند أهل اليمن في الجاهلية.

ومأمومةٍ ثلث الدية لما روى عمر بن الخطاب وعمرو بن حزم (وفي الآمَّة ثلث الدية) وهو قول علي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما ولو أوضح واحدٌ فهشم آخر ونقل ثالث وأمَّ رابع فعلى كل من الثلاثة خمسةٌ من الأبعرة والرابع تمام الثلث. وهو ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير وهذا كله في المسلم الذكر. وفي المرأة النصف من ذلك والشِجَاجُ قَبل الموضِحَة إذا عُرفت نسبتُها منها وجب قسط من أرشها بالنسبة بأن كان في رأس المجني موضحة ثمَّ شَجَّ في رأسه دامية أو باضعة فإن عُرِف قدر عمقها من عمق الموضِحة التي في رأسه وجب فيها بقدر ذلك من أرش الموضحة وإلا أي إذا لم يمكن معرفة عمقها من عمق الموضحة فحكومة لا تبلغ أرشَ موضِحة كجرح وسائر البدن أي باقيه كالإيضاح والهشم والتنقيل فإنَّ فيه الحكومةُ فقط.

وفي جائفةٍ ثُلثُ ديةٍ لخبر عمرو بن حزم السابق وهي أي الجائفة جُرحٌ ينفذ إلى الجوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة أي وسط الجسم جاءت من الخصر ولا فرق بين أن تكون الإجافة بحديدة أو خشبة ولا يختلف أرش موضحة بكبرها فقد روى البيهقي فن السنن والبزار عن عمر بن الخطاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(في الموضحة خمسٌ من الإبل) ولم يفرق بين صغيرة وكبيرة.

وأخرج أبوداود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي المُواضِح خمسٌ من الإبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت