عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. أما قوله فَرَضَ أي قَدّرَ. قوله لا يَعْطِه أي لا يعطي الزائد بل يَعْطِي الواجب فقط. (وبنتُ المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية وسميت بهذا لأن أمَّها بعد سنة قد آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير إلى المخاض.
(واللبون سنتان) وطعنت في الثالثة لأن أمَّها آن لها أن تلد فتصير لبونًا.
(والحقة ثلاث) وطعنت في الرابعة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وأن يطرقها الفحل.
(والجَذَعَةُ أربع) وطعنت في الخامسة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها وقيل لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك واعتبر في الجميع الأنوثة رفقًا بالفقير لما فيها من الدرِّ والنسل. (والشاة) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل هي (جذعة ضأن لها سنة) وطعنت في الثانية وهو من حَمْلِ المطلق في الزكاة على المقيد في الأضحية. (وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة (وقيل سنة) والجذعة والثنية في الغنم سواء. (والأصح أنه مخير بينهما) الضأن والمعز (ولا يتعين غالب غنم البلد) بل يجزئ أي غنم لصدق الاسم عليه ويتعين الضأن لو كانت غنم البلد كلها ضائنةً ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها. (وأنه يجزئ الذكر) من الضأن أوالمعز لصدق الاسم عليه ولو كانت الإبل إناثًا وقيل لا تجزئ إلا الأنثى لما يراد من درها ونسلها (وكذا بعير الزكاة) فالأصح أنه يجزئ (عن دون خمس وعشرين) لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعمَّا دون خمس وعشرين أولى ولو نقصت قيمته عن قيمة الشاة (فإن عدم) مَن عنده خمسُ وعشرون (بنت المخاض) وقت الوجوب (فابن لبون) ذكر يخرجه عن بنت المخاض وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف شراءها وإن قدر عليه للنصِّ ولأن الزكاة مبنية على التخفيف أما من وجد بنت المخاض فيتعين إخراجها ولو معلوفة (والمعيبة كمعدومة) فيخرج ابن اللبون مع وجودها (ولا يكلف) بنت مخاض (كريمة) وإبله مهازيل أما إذا كانت كلها كرائم فيكلف كريمة لخبر الصحيحين عن معاذ"إياك وكرائم أموالهم" (لكن تَمنعُ) الكريمةُ (ابنَ اللبون في الأصح) لوجود بنت المخاض (ويؤخذ الحِقُّ عن بنت مخاض) عند