فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1091

فقدها لأنه أولى من ابن اللبون (لا) عن بنت (لبون في الأصح) وفارق إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض بأن فيه مع النص زيادة سن تميزه بفضل قوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع ولا تفاوت مميز بين الحِقِّ وبنت اللبون (ولو اتفق فرضان كمائتي بعير) فرضها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (فالمذهب) أنه (لا يتعين أربع حقاق بل هُنَّ) أربع حقاق (أو خمس بنات لبون) حيث لا أغبطَ وحيث كل منها يصدق عليه اسم الواجب والقديم يتعين الحقاق نظرًا لاعتبار زيادة السنِّ وللوصول إلى الجذعة والتي هي منتهى الكمال في الأبل (فإن وجد بماله أحدهما) وكان تامًا مجزئًا (أخذ) منه وإن كان المفقود أغبط لخبر أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأ في نسخة كتابه (ص) بالصدقة"فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيُّ السّنّينَ وجدت أُخذت (وإلا فله تحصيل ما شاء) منها بشراء أو غيره وإن لم يكن أغبط لمشقة تحصيل الأغبط (وقيل يجب الأغبط للفقراء) وَذَكَرَ الفقراء فقط من أصناف الزكاة الثمانية لأنهم الأكثر (وإن وجدهما فالصحيح تَعيَّنَ الأغبطُ) أي الأنفع للفقراء إن كان من غير الكرام إذ الكرام كالمعدومة قاله السبكي (ولا يجزئ غير) الأغبط (إن دلّسَ) المالك بأن أخفى الأغبط (أو قَصّرَ الساعي وإلا يجزئ) إن لم يدلس أو يقصر (والأصح وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط والصحيح يستحب ولا يجب (ويجوز إخراجه دراهم) أو دنانير من نقد البلد إذا قلنا بالوجوب أو الاستحباب (وقيل يتعين تحصيل شقص به) من الأغبط أو المُخْرَج والشقص هو الجزء أي أن يشتري بالفرق جزءًا من الأغبط لأنه الأصل وقيل يتخير بينهما (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا) كجبران من الساعي حيث قيمة الشاة زمنهم عشرة دراهم تقريبًا. (أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أوعشرين درهمًا) أي دفع للساعي عن كل بنت لبون وجبت عليه فدفع بدلها بنت مخاص (أو) دفع (حِقّةً وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا) روى المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق السابق (والخيار في الشاتين أو الدراهم لدافعها) ساعيًا أو مالكًا كما هو ظاهر الحديث."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت