فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1091

2)خبر أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة) .

3)خبر الترمذي والبيهقي عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(تعلمُوا الفرائض وعلموه الناسَ فإني امرؤٌ مقبوضٌ وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ) ) .

4)خبر الترمذي وأحمد عن جابر بن عبد الله قال: (جاءت امرأةُ سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحدٍ شهيداَ وأن عمهما أخذ مالهما ووالله لا تُنْكِحَانِ ولا مال لهما, فقال:(يقضي الله في ذلك) فأنزل الله: (فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) النساء11، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال للعم خذ الباقي).

5)خبرُ ابنِ ماجة والحاكمِ عن حفص بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي ) ) .

واختلف في معتمد نصف العلم على أقوال أحسنها أنه باعتبار حال الناس فإن حال الناس حياةٌ وموتٌ والفرائض تتعلق بحال الموت وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة وقيل: إن العلم يستفاد تارة بالنصِّ وتارة بالقياس وعلم الفرائض مستفاد من النصِّ. قال عمر بن الخطاب: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا في الرمي. واشتهر من الصحابة في هذا العلم أربعة: عليٌّ وابنُ عباس وزيدُ بن ثابت وعبدُ الله بن مسعود واختار الإمام الشافعي مذهب زيدٍ لأنه أقرب إلى القياس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفرضكم زيد) رواه الترمذي وأحمد عن أنس بن مالك.

يُبْدأً من تركة الميت وجوبًا بمؤنة تجهيزه. وتركةُ الميت هو ما تخلف عن الميت من مال وغيره فيصدقُ فيها صيدٌ وقع في شبكة نصبها قبل موته وكذلك ديةٌ أخذت من قاتله لدخولها في ملكه والمقصود بمؤنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت