الدرع وهو القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله جالس في الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا" (وفي قول ثلاث لفائف) الثالثة عوض عن القميص (ويسن الأبيض) والقطن لأنه (ص) كُفِّن بثياب قطن ولما روى الترمذي بسند صحيح أن النبي (ص) قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم (ومحله أصل التركة) فيبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حقٌّ فيقدم عليها (فإن لم تكن للميت) تركة (فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) كحال الحياة (وكذا الزوج) فيلزمه مؤنة تجهيز زوجته وخادمها (في الأصح) لوجوب نفقتها عليه وقيل صارت بالموت أجنبية فإذا لم يكن للزوج مال وجب في مالها فإذا لم يكن للميت مال وليس له من تلزمه نفقته فمؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته في الحياة فإن لم يكن ثمة بيت مال أو كان ولا مال فيه ففي مال الأغنياء من المسلمين. (وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة) فوق الثانية (ويُذر على كل واحدة حَنُوطٌ) وهو نوع من الطيب ولا بأس برش أو ذر أي طيب غير نجس أو متنجس (وكافور) والكافور يندب لشدِّ الجسد وطرد الهوام ونشر الرائحة الطيبة ويستحب تبخير الكفن بالعود (ويوضع الميت فوقها مستلقيًا) على ظهره (وتشدُّ ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه طيب (ويجعل على منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن وتلف عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقَباء [وهو القميص الذي يرتفع عن الركبتين وغير مزرر ويُتَمَنْطَقُ عليه] ويجمع الفاضل من اللفائف فوق رأسه وعند رجليه والذي عند رأسه أكثر (وتشدُّ) اللفائف مخافة الانتشار عند الحمل (فإذا وضع في قبره نُزع الشداد) عنه (ولا يُلبس المحرم الذكر مخيطًا ولا يستر رأسه) ابقاء لأثر الإحرام (وحملُ الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) فقد روى البيهقي والشافعي"أن النبي (ص) حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين". وأخرج الشافعي بسند صحيح أن سعد بن أبي وقاص حَمَلَ جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين واضعًا السرير على كاهله (وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين) أي"