ويعتبر الحول على السيد من تاريخ تعجيز نفسه (وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها عنهما وليهما لشمول حديث الصدقة (على المسلمين) ولخبر"ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"رواه الشافعي في المسند وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وروى الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعًا"اتَّجروا في مال اليتامىلا تأكلها الزكاةُ"ولا تجب في المال المنسوب للجنين إذ لا وثوق بوجوده. (وكذا مَنْ مَلَكَ ببعضه الحرِّ نصابًا) تجب الزكاة عليه (في الأصح) لتمام ملكه (و) تجب (في المغصوب والضَّالِّ والمجحود) كأن أودع مالًا عند شخص فجحده فتجب الزكاة في كل ما ذكر (في الأظهر) لوجود النصاب في الحول (ولا يجب دفعها حتى يعود) المالُ فيخرجها عن الأعوام السابقة ولو تلف قبل التمكن من دفع الزكاة سقطت الزكاة وفي القديم لا تجب في المذكورات لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع تصرفه فيها وقيل يزكي لسنة واحدة وإن طالت المدة أحولًا لعدم النماء وكمال النصاب (والمُشَتَرىَ قبل قبضه) إذا مضى عليه حول وهو في يد البائع بعد انقضاء الخيار لا من الشراء وجبت فيه الزكاة جزمًا (وقيل فيه القولان) في المغصوب أي يُزكي عن الأحوال الماضية أو لا يزكي وفُرّق بينهما أن الأول يتعذر الوصول إليه أما المُشْتَرىَ فيتمكن من الوصول إليه بتسليم الثمن (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) بأن سهل الوصول إليه ومضى زمن يمكنه الوصول إليه لأن المال الغائب الذي يمكنه الوصول إليه كمال موجود في صندوقه (وإلا) يقدر عليه لتعذر السفر إليه لنحو خوف أو انقطاع خبر أو للشك في سلامته (فكمغصوب) فإن عاد لزمه الإخراج لما مضى وإلا فلا. ولا يلزمه الإخراج حتى يصل إليه ماله (والدين إن كان ماشية) لا لتجارة (أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) لأن للعبد اسقاطه متى شاء ولا زكاة في الماشية لأنها تحتاج إلى السوم والدين ليس كذلك ومال الكتابة غير مستقر (أو عرضًا أو نقدًا فكذا في القديم إذ لا ملك حقيقة فيه فأشبه دين المكاتب وفي الجديد إن كان حالًا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل أو غيبة مليء وجحود (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر كما ذُكِرَ في أحكام المغصوب (وإن تيسر وجبت تزكيته في الحال)