فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1091

رمضان فإنه ممنوع لأنه تقديم على السببين الصوم والفطر (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) لأن الوجوب بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه كما أنه لا يعرف قدر الثمر تحقيقًا ولا تخمينًا فكيف يدفع صدقته (ويجوز بعدهما) أي بدو الصلاح والاشتداد لمعرفته تخمينًا وهو ما يسمى الخرص (وشرط إجزاء المعجَّل) أي ليقع زكاة (بقاء المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول) فلو مات المالك أو تلف المال أو بيع لم يقع المعجل زكاة. (وكون القابض في آخر الحول مستحِِقًا) فلو مات أو ارتدَّ المستحق لم يقع المعجل زكاة (وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يُجْزِهِ) كأن ارتدَّ المستحق ثم عاد لم تُجْزِ المدفوعةُ عن المالك (ولا يضرُّ غناه بالزكاة) المدفوعة إليه أو غيرها لأن مقصود الزكاة الإغناء فلو اجتمع له صدقات فاكتمل عنده نصاب فلا يضر المالك بل يجزئه ما قدّمَ من صدقة (وإذا لم يقع المُعجَّل زكاة استرد إن كان شَرَطَ الاستردادَ إن عرض مانعٌ) عملًا بالشرط كما لو عجَّلَ أجرةَ دارٍ ثم انهدمت فإنه يسترد الأجرة أما قبل وجود المانع فلا يُسترد مطلقًا فهو كمن عجل دفع دينه متبرعًا (والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استردَّ) لأنه بيّن سبب الدفع فإذا بطلت رجع كخروج المبيع مستَحَقًا (والأصح إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يستردَّ) بأن لم يذكر أنها زكاةٌ معجلة فلا يسترد وتكون تطوعًا (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه) أي إن لم يصرح الدافع بالرجوع عند عروض مانع أو في ذكر التعجيل أو لم يعلم القابض صدق القابض بيمينه لأن الأصل عدم الاشتراط (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل) باقٍ تعين رده بعينه أو (تالف وجب ضمانه) بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوَّم لأنه قبضه لغرض نفسه (والأصح اعتبارُقيمتِهِ يومَ القبضِ) وقيل قيمته يوم التلف (و) الأصح (إن وجده ناقصًا فلا أرش) لأن النقص حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فوجد الموهوب ناقصًا فلا يأخذ قيمة بدل النقص (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كولد وكسب ولبن وصوف لحصولها في ملك القابض والرجوع إنما يرفع العقد من حين الرجوع لا قبله أما الزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت