فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1091

للصوم) لأنه لا كفارة على ناسٍ وصومه صحيح في الأصح (ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصًا) لأن فطره جائز وإثمه بالزنى لا بترك الصوم في سفره. (والكفارة على الزوج عنه) أي عند الجماع في نهار رمضان لأنه المخاطب بها في الحديث السابق ولأنه غرم مالي يتعلق بالجماع فلا يجب على الموطأة كالمهر (وفي قول عنه وعنها) لاشتراكهما بالجماع ويتحملها عنها وفي قول عليها كفارة (أخرى) لأنهما اشتركا في الجماع فيستويان بالعقوبة كحدِّ الزنا هذا إذا كانت صائمة وبطل صومها أما إن كانت حائضًا أو نفساء أو مريضة مفطرة أو نائمة فلا شيء عليها جزمًا (وتلزم) الكفارة (من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) لأنه يوم من رمضان باعتبار قوله (ومن جامع في يومين لزمه كفَّارتان) سواء كفر عن اليوم الأول أم لا بخلاف من جامع مرتين أو أكثر في يوم واحد فعليه كفارة واحدة لأنه جامع الثانية وغيرها في يوم هو فيه غير صائم. (وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب) لأنه كان من أهل الوجوب حال الجماع (ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح) لأنه إذا وجب على المعذور القضاء فعلى غيره أولى وروى أبو داود"أن النبي (ص) أمر بها المجامع"وفي مقابله دخلت في الكفارة (وهي) أي الكفارة (عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا) للخبر السابق (فإذا عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قَدَرَ على خصلة فعلها) والثاني لا تستقر بل تسقط كصدقة الفطر إن كان عاجزًا عنها حال وجوبها والأول هوالمذهب لأنه أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره له بعجزه (والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغُلمة) لأنه لا يؤمن وقوع الجماع في صوم الكفارة فيبطل تتابعه وفي إحدى روايات الحديث أنه حين قال له رسول الله"هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين"قال وهل أُوتيت إلا من قبل الصوم (و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كسائر الكفارات والثاني يجوز لقوله (ص) "أطعمه أهلك"ويجاب عليه بأن المتصدق عنه رسول الله (ص) ولذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت