فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1091

(2) خبر مسلم عن أبي هريرة: قال"خََطَبَنَا رسولُ الله (ص) فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُّوا."

(3) وخبر الشيخين عن أبي هريرة أن النبي (ص) سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور.

(4) وخبر الشيخين عن أبي هريرة من حج فلم يَرْفُثْ ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

(5) وخبر الشيخين عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"واختلفوا متى فرض الحج قال الرافعي في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة سنة الحديبية وهذا هوالمشهور وحكى الماوردي في الأحكام السلطانية أنه في الثامنة لأن النبي (ص) أمر عتاب بن أَسيد أمير مكة بالحجِّ وقيل في التاسعة سنة حج أبو بكر بالناس. وحجَّ النبي (ص) في السنة العاشرة بعد أن تطهر البيت من الأوثان وبعد أن مُنعت فيه كل مظاهر الجاهلية مثل حج الكافرين والطواف عراة ونصب الأصنام حول البيت.

(هو فرض) معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره إلا إن أمكن خفاؤه عليه ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة وتجب الزيادة بعارض كالنذر والقضاء للإفساد. (وكذا العمرة في الأظهر) فرض لقوله تعالى: [وأتموا الحج والعمرة لله] البقرة:196.اي ائتوا بهماكاملتين والثاني هي سنة لخبر جابرأن النبي (ص) سئل عن العمرة أواجبة هي قال:"لا وأن تعتمر فهو أفضل"رواه الترمذي وقال حسن صحيح والعمرة هي الزيارة وقيل لأنها وظيفة العمر تفعل فيه كالحج.

والحج إما فرض عين وهو على من لم يحج من المسلمين وهو قادر عليه وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كلَّ سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا من الأرقاء والصبيان لكن لو تطوع منهم من يحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين كالجهاد وصلاة الجنازة إذا قام به من لا يجب عليهم كالصبيان سقط الفرض عن المكلفين ويُسَنُّ لمن وجب عليه الحج ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت