أُمِّهِ لأن التفريق ممتنع ومال المفلس كله مبيع وإلا أي إذا لم يبذل البائع قيمة الولد فيباعان معًا وتصرف إليه حصةُ الأمِ من الثمن وحصة الولد للغرماء حتى لا تفرق الصفقة وحتى يصل كلٌ إلى حقه وقيل لا رجوع إن أبى بذل قيمة الولد بل يضارب الغرماء في قيمتها ولو كانت حاملًا عند الرجوع دون البيع أو عكسه أي كانت حاملًا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبل الرجوع فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد لأنه لما تبع الولد في البيع فيتبع في الردِّ والحمل عادة يُعْلم فكأنه باع عينين فإذا فسخ رجع بهما.
واستتار الثمر بكِمَامه أي بأوعية الطلع وظهوره بالتأبير أي بتشقق الطلع قريبٌ من استتار الجنين وانفصاله فإذا كانت الثمرة على النخيل عند المبيع غير مؤبرة وعند الفسخ مؤبرة فهي كالحمل عند البيع رجع فيها أي يتعدى الرجوع إلى الثمرة المؤبرة وهي حينئذ أولى بتعدي الرجوع إليها من الحمل لرؤيتها دونه وعلى هذا كان الحكم جازمًا بأنها للبائع ولم يكن ذلك الحكم موجودًا في الحمل ولو غرس المشتري الأرض المبيعة له أو بنى فيها ثم أفلس فحجر عليه فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها مما فيها فعلوا لأن الحقَّ لهم وأخذها البائع لأنها عين ماله وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه لأنه وضع بحق فيحترم حقه بل له أي البائع أن يرجع في البيع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وقت التملك دون أجرة القلع وله أن يقلع ويغرم أرش نقصِهِ مقلوعًا عن الأرض و قائمًا مستحق القلع لا الإبقاء والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها أي في الأرض ويبقى الغراس والبناء للمفلس لما في ذلك من ضرر لأن قيمة الغراس أو البناء تنقص بلا أرض وإنما جاز الرجوع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر.
ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها ثم حجر عليه فله أي البائع بعد الفسخ أخذ قدر المبيع من المخلوط ويكون مسامحًا في أخذه الدون كما يسامح بالنقص الحادث في العيب أو بأجود منها فلا رجوع للبائع في الأظهر ضررًا من الأضرار بالمفلس وقيل يباعان ويوزع الثمن على نسبة قيمتيهما ولو طحنها أي الحنطة المبيعة له أو قَصَرَ الثوب المبيع له ثم حجر عليه قبل أداء الثمن فإن لم تزد القيمة أي بقيت على حالها أو نقصت رجع البائع ولا شيء للمفلس لأن المبيع موجود من غير زيادة. وإن زادت بالقصر