وكف السطح من نحو مطر وجب إصلاحه وإلا فللمكتري الخيار أي إذا لم يبادر المكري إلى الإصلاح فللمكتري الخيار لتضرره بنقص المنفعة وكسح الثلج عن السطح على المؤجِّر أي رفع الثلج عن سقف الدار على المكري لأنه كعمارة الدار فإن أبى وحدث عيب فللمكتري الخيار وتنظيف عرصة الدار والعرصة هي البقعة الفضاء بين الأبنية ليس فيها بناء عن ثلجٍ وكناسةٍ على المكتري لأن الكِناسة إنما حصلت بفعله ولا يتم كمال الانتفاع إلا بإزالة الكناسة والثلج والرماد وغيرها وإن أجّر دابةً لركوبٍ فعلى المؤجر إكافٌ وبَرْذَعَةٌ والإكاف ما يجعل تحت البَرْذعة وتحت ذنب الدابة ومنهم من جعل الإكاف والبرذعة شيئًا واحدًا وحزامٍ وهو ما تشدُّ به البرذعة والإكاف وثَفْرٍ وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة وسمي بذلك لمجاورة ثَفْْر الدابة وهو فرجها مذكرة أو مؤنثة ولو من آدمي وَبُرَّةٍ وهي حلقة توضع في أنف البعير وخِطَامٍ وهو الزمام أو الحبل يشد في البُرَّةِ ثم يشد في طرف المقود لأن التمكن من الركوب غرض في الإجارة ولا يحصل بدون الزِّمام في البُرَّة وعلى المكتري مَحْمِلٌ ومظلةٌ وهي ما يظلل بها المحمل ووطِاءٌ وغِطاءٌ والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه والثاني ما يغطّى به وتوابعها كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع والأصح في السرج للفرس اتباع العرف وقيل: على المؤجر الإكاف.
وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة والظرف هو الوعاء الذي يُنْقَلُ فيه المحمول على المؤجر لأنه التزم النقل فليهيئ أسبابه وعلى المكتري في إجارة العين إذ ليس على المؤجر في إجارة العين إلا تسليم الدابة وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لسوقها وتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة فينيخ البعير للمرأة لأنه يصعب عليها النزول والركوب مع قيام البعير وكذا إذا كان الرجل ضعيفًا لمرض أو شيخوخة أو كان مفرط السِّمَنِ ويقرب الدابة إن كانت حمارًا أو بغلًا من مرتفع حتى يسهل عليه الركوب وإذا اكترى للحمل في الذمة لزم المؤجر رفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله وأن يوقف الدابة لينزل الراكب لما لا يتهيأ فعله على الدابة كقضاء الحاجة والوضوء وصلاة الفرض وإذا