المخصص له مدة استحقاقه أي مدة حياته فقط لا مطلقا. ً أو أجر الولي صبيًا أو آجر ماله مدة لا يبلغ فيها بالسنِّ فبلغ رشيدًا بالاحتلام وغيره فالأصح انفساخها فيما بقي من المدة في الوقت لأنه لما قيّدَ الواقفُ مدة النظر بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع المنتقلة إلى غيره لا الصبي فلا تنفسخ الإجارة فيه لأن الوليَّ بنى تصرفه على المصلحة مع عدم تقييد نظره أما إذا بلغ بالسنِّ رشيدًا فتبطل فيما زاد بعد البلوغ لانقطاع حق الولي بالولاية على الصبي ببلوغه راشدًا. والأصح أنها تنفسخ بانهدام الدار المؤجرة لزوال الاسم وفوات المنفعة.
لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لإمكان الزرع بسوق الماء إليها بل يثبت الخيار للمستأجر إن لم يَسُقْ المؤجرُ الماءِ إليها من جهة أخرى وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار في إجارة العين فإن بادر المؤجِّر وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لها أجرة سقط الخيار وأما في إجارة الذمة فلا خيار وعلى المؤجِّر الإبدال ولو أكرى جِمَالًا وهرب المُكري وتركها عند المكتري راجع المكتري القاضي ليمونها ويموّن مَنْ يتعهدها ويتعهد أحمالها من مال الجمَّال فإن لم يجد له مالًا بأن لم يكن له غيرها فإن وجد فيها زيادة على حاجة المستأجر باع منها وإلا اقترض عليه لأداء حق المكتري وحق الحيوان فإن وثق القاضي بالمكتري دفعه إليه أي دفع المال المقترض إلي المكتري لينفقه عليها وإلا يثق به جعله عند ثقة يصرف على ما ذكر من الحاجات. وله أن يبيع منها قدر الحاجة إلى النفقة ويجوز هنا البيع من المستأجرة للضرورة. ولو أذن للمكتري بالإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر للضرورة والقول قوله فيما أنفق عليها إذا ادعى نفقة معتادة أما لو هرب المؤجِّر وكانت الإجارة في الذمة اكترى عليه الحاكم من ماله إن كان له مال فإن لم يجد اقترض عليه إن أمكن فإن تعذر فللمستأجر الفسخ.
ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه وإن لم ينتفع بها ولو لعذر لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكمًا وكذا تستقر الأجرة لو اكترى دابة لركوب إلى موضع