الفروض جمع فَرْض بمعنى نصيب أي أن الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى للورثة ستة: النصف وهو فرض خمسة: فرضُ زوج لم تخلِّفْ زوجته ولدًا ولا ولد ابن وإن سَفَلَ ذكرًا كان أو أُنثى مفردًا كان أو جمعًا لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد) . وولد الابن كالابن إجماعًا وبنتٍ أو بنتِ ابنٍ وإن سفل لقوله تعالى في البنت: (وإن كانت واحدة فلها النصف) وبنت الابن كالبنت كما في ولد الابن كالابن أو أخت لأبوين أو لأب قال تعالى: (وله أخت فلها نصف ما ترك) أي أخت لأبوين أو لأب منفردات راجع إلى البنت أو بنت الابن أو الأخت لأبوين أو لأب والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن منه أو من غيره ذكرًا كان أو أنثى فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كولد البنت فله النصف لقوله تعالى: (فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع) النساء12.وزوجة فأكثر إلى أربع ليس لزوجها واحدٌ منهما أي ليس له ولد أو ولد ابن قال تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) . وولد الابن كالولد والثُمُنُ فرضها أي الزوجة مع أحدهما أي الولد وولد الابن قال تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثُمُنُ مما تركتم) . وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع وللزوجتين والثلاث والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع. والزوجان في الطلاق الرجعي يتوارثان. والثلثان فرض أربع بنتين فصاعدًا أو بنتي ابن فأكثر منفردات قال تعالى: (فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وبنات الابن مقيسات على بنات الصلب وأختين فأكثر لأبوين أو لأب إذا انفردن. قال تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فقد روى الشيخان عن جابر (أنه لما مرض سأل النبي(ص) وكان له سبع أخوات فنزلت الآية فدلت على أن المراد منها الأختان فصاعدًا). والثلث فرض اثنين فقط أمٌّ ليس لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولاثنان من الإخوة والأخوات قال تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن له إخوة فلأمه السدس) وولد الابن ملحق بالولد والثلث فرض اثنين فأكثر من ولد الأم قال تعالى: (وإن كان رجلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ) النساء12. أي مِنْ أمٍّ إجماعًا. وقد يفرض للجدِّ مع الإخوة الثلثُ