فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1091

وابنُ الأخ لأبوين يحجبه ستة: أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين وأخ لأب لأنه أقرب منه. وابن الأخ لأب يحجبه هؤلاء الستة وابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه عصبة والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب لأنه أقرب منه والعم لأب يحجب هؤلاء الثمانية وعمُّ لأبوين لقوّته بالنسبة له وابن عم لأبوين يحجبه عشرة هؤلاء التسعة وعمٌّ لأبٍ لأنه في درجة أبية فقدّم عليه لزيادة قربه وابن عم لأب يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة وابن عم لأبوين لأنه أقوى منه والمُعْتِقُ يحجبه عصبةُ النسب بالإجماع لأن النسب أقوى من الولاء والبنت والأم والزوجة لا يُحْجَبْنَ حجب حرمان إجماعًا وبنت الابن يحجبها ابن لأنه إما أبوها أو عمّها أو بنتان لأن الثلثين فرضُ البناتِ ولم يبقَ منه شيءٌ إذا لم يكن معهما من يعصّبها أي بنت الابن لاشيء لها مع البنتين إلا إذا وجد معها من يعصبها سواءً أكان في درجتها كأخيها أو ابن عمها أو أسفل منها كابن ابن عمها والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم لأن إرثها بطريق الأمومة والأم أقرب منها والجدّة للأب يحجبها الأب لأنها تُدْلي به أو الأم لأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها أي الجدة القربى كأم أم تحجب البعدى كأم أم أم والقربى من جهة الأم كأم أمٍ تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أبٍ والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم أم في الأظهربل يشتركان في السدس وقيل: تحجبها والأصح الأول لقوة قرابة الأم والأخت من الجهات كالأخ فيحجبها من يحجبه فتُحْجَبُ الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن يحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم تحجب بأبٍ وجدٍّ وفرع ابن وارثٍ والأخوات الخلّص لأب يحجبهن أيضًا أخت شقيقة مع بنت لاستغراقهما الميراث وأختان لأبوين لأنه لم يبقَ من الثلثين شيءٌ وخرج بقوله (الخلّص) ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهن والمُعْتِقَةُ كالمُعْتِقِ يحجبها عصبة النسب وكل عصبةٍ ممن يحجب يحجبُه أصحابُ فروض مستغرقة للمال كزوجٍ وأمٍ وأخٍ لأم وعمٍّ لا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض للمال فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ لأم السدس فلا يبقَ شيء للعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت